كتبت دينا عبد العليم- اليوم السابع
تنظر محكمة جنح قصر النيل اليوم، السبت 28 مارس، القضية الخاصة براوية "مترو" والمتهم فيها كل من"مجدى الشافعى" مؤلف الرواية، و"محمد الشرقاوى" مدير دار ملامح الصادرة عنها الراوية، وذلك بعد أن أحالتهما نيابة حوادث القاهرة للمحاكمة لاتهامهما بصناعة وتوزيع مطبوعات منافية للآداب العامة والاتجار فيها، عن طريق تأليف "الشافعى" لرواية "مترو" التى تحتوى على عبارات منافية للآداب العامة وقام المتهم الثانى "الشرقاوى" بنشرها وتوزيعها.
وقامت الإدارة العامة لحماية الآداب بضبط مئات النسخ من الرواية فى إبريل الماضى بعد أن اقتحمت دار "ملامح" للنشر، وبعض المكتبات التى بها الرواية، وحررت محضراً واستدعت كلا من "الشافعى" و"الشرقاوى"، للتحقيق معهما، ثم صدر قرار رئيس محكمة جنوب القاهرة بتأييد ضبط ومصادرة الرواية.
بعدها وفى يونيه الماضى تقدم محامى بدعوى الحسبة ببلاغ للنائب العام ضد المؤلف والناشر، ثم قررت النيابة العامة تقديم كل من "الشافعى" و"الشرقاوى" للمحاكمة أمام محكمة جنح قصر النيل ومعاقبتهما بموجب المواد "30 و171 و178 و198" من قانون العقوبات، وهى نفس المواد التى يحاكم بها من قام بتوزيع ونشر وبيع مجلات "بورنو".
-----------------
أنا مش عارفة الناس ليه بتوصل نفسها لكده !! مجدي الشافعي ومحمد شرقاوي ناس كويسين جداً .
هناك تعليق واحد:
المادة 171 من قانون العقوبات :
تعاقب هذه المادة كل من أغرى واحدا أو اكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أي طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل .
أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع .
............. الخ المادة .
-------
ويشترط لقيام هذه الجريمة شرطان أساسيان :
1) أن تكون هناك علاقة مباشرة بين التحريض ووقوع الجريمة .
2) تعمد المحرض في الواقع التأثير في قراؤه ليرتكبوا الجريمة التي وقعت فعلا أو ما هو في حكمها ومن طبيعتها وعلى غرارها .
*******************************
*******************************
المادة 30 عقوبات :
خاصة بالمصادرة وهي عقوبة تبعية للعقوبة الأصلية .
******************************
*******************************
المادة 178 عقوبات :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو رسومات أو غعلانات أو صور محفوره أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتغرافيه أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الاشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للاداب .
......................... الخ المادة.
**********************************************************************
مادة 198 عقوبات :
خاصة بواجبات رجل الضبط القضائي في عملية الضبط الواقعة على الأشياء المذكورة في المواد السابقة
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
أنا مش عارف إيه شكل العبارات اللي كانت مكتوبة في الرواية عشان أقدر أقول إنها عبارات خادشة للحياء والفضيلة والاخلاق والاداب العامة ولا لأ .
وبعدين العقوبات المقررة بالمواد 171 ، 178 عقوبات ذات نصوص مطاطية تتفق مع حالات كثيرة .
بس لو هما مظلومين ربنا ينجيهم
ولو هما فعلا كده ربنا يسامحهم
ويغفر لهم
إرسال تعليق